النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٤٠
/ - بإسناده عن الكاظم عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: كان أبي (1) علي بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان أن يصلوا المغرب والعشاء جميعا، فقيل له (2) يصلون الصلاة في غير وقتها؟
قال: هو خير من أن يناموا عنها (3).
/ - بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: من صلى في ثوب نجس، فلم يذكره إلا بعد فراغه، فليعد صلاته (4).
/ - بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال:

(١). ليس في الجعفريات: أبي.
(٢). في الجعفريات: والظهر والعصر جميعا، فيقال له (لهم).
(٣). بحار الأنوار: ٨٢ / ٣٦٤ / ٥١ عن النوادر، الجعفريات: ٥١ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام، الكافي: ٣ / ٤٠٩ / ٢، تهذيب الأحكام: ٢ / ٣٨٠ / ١٥٨٥ كلاهما عن فضيل بن يسار وفيه: كان علي ابن الحسين صلوات الله عليهما يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء، ويقول: هو خير من أن يناموا عنها، راجع قرب الأسناد: ٢٣ / ٧٧، دعائم الإسلام: ١ / ١٩٣.
(٤). بحار الأنوار: ٨٣ / ٢٦٧ / ٦ عن النوادر، وللمجلسي رحمه الله في هذا المقام بيان، ما لفظه: يدل على إعادة الناسي ويحمل على الوقت أو على الاستحباب، الجعفريات: ٥٠ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام عليهما السلام نحوه مستدرك الوسائل ٢ / 586 / 2805 عن النوادر
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة