النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢١٦
- قال جعفر الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام: إنه كان يمسح رأسه، في الوضوء مرة (1).
- وقال علي عليه السلام: من توضأ ولم يمسح برأسه فإن كان في لحيته بلل فليمسح به رأسه وليمض في صلاته (2).
- قال عليه السلام: سئل علي عليه السلام عن الرجل يحتلم في جانب امرأته، هل يجامعها قبل الغسل؟
فقال: يجامعها، ليكون غسلا حقا (3).
- قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جامع الرجل امرأته فلا يغتسل حتى يبول، مخافة أن يتردد منه بقية المني فيكون منه داء لا دواء له (4).
- قيل لعلي عليه السلام: الرجل تحته اليهودية أو النصرانية، فلا تغتسل من الجنابة؟
فقال عليه السلام: الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة، اغتسلت أو لم تغتسل (5).
- سئل علي عليه السلام عن طشت فيه زعفران، فبال فيه صبي،

(١). الجعفريات: ١٦ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام كان يمسح برأسه مرة واحدة.
(٢). الجعفريات: ١٦ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام كان يقول: من توضأ فلم يمسح برأسه...، تهذيب الأحكام: ١ / ٥٩ / ١٦٥، الاستبصار: ١ / 59 / 175 كلاهما عن خلف بن حماد عمن اخبره عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه.
(3). الجعفريات: 21 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام سئل عن رجل يحتلم إلى جانب امرأته، هل له أن يجامعها قبل أن يغتسل؟ قال: نعم ليجامعها حتى يكون غسلا حقا.
(4). الجعفريات: 21 بإسناده عن آبائه عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله نحوه.
(5). الجعفريات: 22 بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام وفيه: إن عليا عليه السلام كان يقول في الرجل تحته اليهودية أو النصرانية، لا تغتسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام: الشرك...
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة