قالوا: نعم.
فقال علي عليه السلام: ما بال ما أوجب الحد والمهر ولا يوجب الماء.
فأبوا عليا أمير المؤمنين وأبى عليهم [أمير المؤمنين عليه السلام] (1) (2).
- [جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: إن عليا سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟
فقال عليه السلام:] (3) يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحد والعدة (4) ولا يوجب صاعا من ماء، فهذا أوجب (5).
- [موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام] (6) قال: سئل علي عليه السلام عن رجل احتلم أو جامع ونسي أن يغتسل [منه] (7) جمعة [فصلى جمعة] (8) وهو في شهر رمضان.
فقال: عليه قضاء [الصلاة وليس عليه قضاء] (9) صيام شهر رمضان (10).