النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٠٦
قالوا: نعم.
فقال علي عليه السلام: ما بال ما أوجب الحد والمهر ولا يوجب الماء.
فأبوا عليا أمير المؤمنين وأبى عليهم [أمير المؤمنين عليه السلام] (1) (2).
- [جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام: إن عليا سئل: هل يوجب الماء إلا الماء؟
فقال عليه السلام:] (3) يوجب الصداق ويهدم الطلاق، ويوجب الحد والعدة (4) ولا يوجب صاعا من ماء، فهذا أوجب (5).
- [موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام] (6) قال: سئل علي عليه السلام عن رجل احتلم أو جامع ونسي أن يغتسل [منه] (7) جمعة [فصلى جمعة] (8) وهو في شهر رمضان.
فقال: عليه قضاء [الصلاة وليس عليه قضاء] (9) صيام شهر رمضان (10).

(١). أثبتناه من الجعفريات.
(٢). الجعفريات: ٢٠ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، مسند زيد: ٦٥ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام نحوه مختصرا، بحار الأنوار: ٨١ / ٦٧ / ٥٤، مستدرك الوسائل: ١ / ١ ٤٥ كلاهما عن النوادر.
مسند ابن حنبل: ١٠ / ٨٠ / ٢٦٠٨٤ عن عائشة، السنن الكبرى: ١ / ٢٥٣ / ٧٦٦ عن أبي هريرة كلاهما عنه صلى الله عليه وآله نحوه مختصرا.
(٣). في المصدر وبحار الأنوار هكذا: وروى عن علي عليه السلام إنه قال: يوجب الصداق...، وما أثبتناه من الجعفريات.
(٤). في الجعفريات: ويهدم العدة.
(٥). الجعفريات: ٢٠ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، بحار الأنوار: ٨١ / ٨ ٦ / ٥٤، مستدرك الوسائل: ١ / ٤٥١ كلاهما عن النوادر.
(٦). أثبتناه من بحار الأنوار والمستدرك (المجلد ٧).
(٧). أثبتناه من بحار الأنوار والمستدرك (المجلد ٧).
(٨). أثبتناه من الجعفريات.
(٩). أثبتناه من الجعفريات وبحار الأنوار.
(١٠). الجعفريات: ٢١ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام، بحار الأنوار: ٩٦ / ٢٨٨ / ٧، مستدرك الوسائل: ٧ / 331 كلاهما عن النوادر.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة