النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٠٥
رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان فاطمة ابنته [عليها السلام]، لأنها عندي (1)، فقلت لمقداد بن عمر (2): سله، فسأله (3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يغسل طرف ذكره وأنثييه ويتوضأ وضوء الصلاة (4).
- قال جعفر الصادق عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن أمرت المقداد فسأله يقول: ثلاثة أشياء، مني ومذي ووذي، فأما المذي، فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء، والوذي، فهو الذي يتبع البول، الماء الغليظ شبه المني، ففيه الوضوء، وأما المني، فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة، ففيه الغسل (5).
- قال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: اجتمعت قريش والأنصار، فقالت الأنصار: الماء من الماء، وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فترافعوا إلى علي عليه السلام.
فقال علي عليه السلام: يا معشر الأنصار! أيوجب الحد؟
قالوا: نعم.
قال: أيوجب المهر؟

(١). في بحار الأنوار: كانت عندي.
(٢). في بحار الأنوار: لأبي ذر.
(٣). في الجعفريات: فقلت للمقداد يمضي ويسأله، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال: يغسل....
(٤). الجعفريات: ٢٠ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، مسند زيد: ٦٦ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عنه عليهم السلام نحوه بحار الأنوار ٨٠ / ٢٢٥ / ٢٠ مستدرك الوسائل ١ / ٢٣٧ كلاهما عن النوادر (٥). الجعفريات: ٢٠ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، بحار الأنوار: ٨ / ٢٥ / ٢٠، مستدرك الوسائل: ١ / 238 كلاهما عن النوادر
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة