- قال علي عليه السلام: إذا زنى [الرجل] (1) بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها (2).
- قال علي عليه السلام - في المكرهة -: لا حد عليها ولها (3) مهر مثلها (4).
- وقال رجل لعلي عليه السلام: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها.
فقال: لا بأس، إذا تابا.
فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه، فكيف يعلم توبة المرأة؟
فقال: يدعوها إلى الفجور، فإن أبت فقد تابت وإن أجابته (5) حرم نكاحها (6).
- قال رجل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب وخدم وحلي (7)، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا، لم تكن الأشياء لها.
فقال علي عليه السلام: لا شئ لك، إنما أرادت أن تنفق نفسها، وقال له: أرأيت لو