النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢١٠
- قال علي عليه السلام: إذا زنى [الرجل] (1) بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها (2).
- قال علي عليه السلام - في المكرهة -: لا حد عليها ولها (3) مهر مثلها (4).
- وقال رجل لعلي عليه السلام: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها.
فقال: لا بأس، إذا تابا.
فقيل: هذا الرجل يعلم توبة نفسه، فكيف يعلم توبة المرأة؟
فقال: يدعوها إلى الفجور، فإن أبت فقد تابت وإن أجابته (5) حرم نكاحها (6).
- قال رجل لعلي عليه السلام: يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب وخدم وحلي (7)، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا، لم تكن الأشياء لها.
فقال علي عليه السلام: لا شئ لك، إنما أرادت أن تنفق نفسها، وقال له: أرأيت لو

(١). أثبتناه من بحار الأنوار.
(٢) الجعفريات: ١٠٣ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام وفيه: إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته...، بحار الأنوار: ١٠٤ / ١٣ / ٤٤ عن النوادر، وقد ورد في الكافي: ٥ / ٤١٦ / ٤ وتهذيب الأحكام: ٧ / ٣٣٠ / ١٣٥٩ كلاهما عن زرارة عن الباقر عليه السلام، أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال عليه السلام: لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال: ما حرم حرام قط حلالا وفي الكافي:
٥
/ ٤١٦ / ٦ قال الباقر عليه السلام: لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه، فراجع.
(٣). في المصدر وبحار الأنوار (المجلد ٧٩): (في المكره لا حد عليها وعليه مهر مثلها)، وما أثبتناه من بحار الأنوار (المجلد ١٠٣).
(٤). بحار الأنوار: ١٠٣ / ٣٥٣ / ٣١ وفي ج ٧٩ / ٦١ / ٥٧ وص ١٠١ / ١٤ عن النوادر.
(٥). في بحار الأنوار: أجابت.
(٦) الجعفريات: ١٠٣ بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام نحوه، دعائم الإسلام: ٢ / ٢٣٦ / ٨٨٨ عن الإمام علي عليه السلام نحوه، بحار الأنوار: ١٠٤ / ١٣ / ٤٥، مستدرك الوسائل: ١٤ / ٣٨٦ كلاهما عن النوادر، راجع تهذيب الأحكام: ٧ / ٣٢٧ / ١٣٤٤. السنن الكبرى: ٧ / 251 / 13878.
(7). في بحار الأنوار: (وغيرها) بدل (وحلي).
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة