النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٢٠٤
ثلاثا. قال الصادق عليه السلام: يعني، تحت لحيته (1) (2).
- وقال جعفر الصادق عن أبيه عليهما السلام قال: سئل علي عليه السلام عن رجل قلم أظافيره وأخذ شاربه أو حلق رأسه بعد الوضوء، فقال: لا بأس، لم يزده (3) ذلك إلا طهارة (4) (5).
- قال جعفر عن أبيه عليهما السلام: إن عليا عليه السلام رعف (6) وهو في الصلاة، يصلي (7) بالناس، وأخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء، فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأسا (8) (9).
- وروى [عليه السلام] أيضا: أن عليا عليه السلام قال: من رعف وهو في الصلاة، فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة (10).
- قال الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم قال: كنت

(١). في الجعفريات: قال جعفر بن محمد: غابته تحت لحيته.
(٢). الجعفريات: ١٨ بإسناده عن آبائه عنه عليه السلام.
(٣). في المصدر: لم يزد.
(٤). زاد في الجعفريات: وليس هذا بمنزلة الحدث الذي يتوضأ منه.
(٥). الجعفريات: ١٩ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، بحار الأنوار: ٨٠ / ٤ ٢٢ / ٢٠ عن النوادر.
(٦). الرعاف: دم يسبق من الأنف.
(٧). ليس في بحار الأنوار: يصلي.
(٨). في بحار الأنوار: ولم يزد على ذلك.
(٩). الجعفريات: ١٩ بإسناده عن آبائه عن الإمام الباقر عليهم السلام، دعائم الإسلام: ١ / ١٩١ نحوه، بحار الأنوار:
٨٠
/ ٢٢٤ / ٢٠، مستدرك الوسائل: ١ / ٢٣٥ كلاهما عن النوادر.
(١٠). الجعفريات: ١٩ بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام، بحار الأنوار: ٨٠ / ٥ ٢٢ / ٢٠، مستدرك الوسائل:
١
/ ٢٣٥ كلاهما عن النوادر، راجع كنز العمال: ٧ / 492 / 19931 - 19933 وص 494 / 38 199 و ج 8 / 306 / 23049.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة