ومنها: ما في أواخر الكتاب، من التفصيل في أمر المتعة، وهو قوله: وفلي عن المتعة في الحضر، ولمن كان له مقدرة على الأزواج والسراري (1)، وإنما المتعة نكاح الضرورة للمضطر الذي لا يقدر على النكاح، منقطع عن أهله وولده، 1 نتهى (2) قلت: أما بناء على كون الكتاب من إملائه عليه السلام، فقد أشار المجلسي إلى دفع هذا الايراد، بقوله في أبواب الشكوك من بحاره: ولعل جامع الكتاب جمع بين ما سمع منه عليه السلام في مقامات التقية وغيرها، وأوردها جميعا (3).
وعلى الاحتمال الآخر، فيمكن أن يقال: إنه لا يشترط في الحمل عل التقية حضور من يخاف منه، فيكون وجود ما ينافي التقية في جملة الكلام مما يبعد الحمل المذكور، سواء في ذلك أقوالهم ومكاتيبهم عليهم السلام، فإن علمهم عليهم السلام بابتلاء المكتوب إليه ي بعض المقامات بما يوجب التقية، كاف في تعليمه بما يدفعها في محل الحاجة، وإن لم يحتج إليه %، غيره، فلا يلزم أن يكون كل ما في الكتاب جاريا على طريقة المخالف، ل!
يمنع وجرد ما ينافي التقية فيه عن حمل ما يلائمها عليها، فلعله عليه السلام كان يعلم بابتلاء أحمد السكين الذي كتب الكتاب لأجله في هذه المقامات بما يلزمه العمل بما يخالف الحق ويوافق القوم أو بعضهم.
مع أن جملة نما ذكر قابل للتوجيه، فإن ما نقله في أمر المتعة ليس في النسخة الصحيحة القمية، بل ذكر فيها أحكام المتعة كما هر موجود في الاخبار * (الهامش) * (1) السرية: الجارية المتخذة للملك والجماع. (لسان العرب - سرر): 358).
(2) رسالة في تحقيق حال فقه الرضا (عليه اللام): 20 - 25.
(3) بحار الأنوار 88: 7 1 2.