المعتبرة، ودائر في السمة الفقهاء، وإثما هو في النسخة الأخرى التي ألحقت بها نوادر أحمد بن محمد بن عيسى، والرج فيها ما يظن كونه أيضا من إملائه عليه السلام.
ومنه ما نقله في أمر المتعة فلاحظ.
والاشهاد في الدائم يحمل على الاستحباب، كما حمل 9) عليه ما دل على الاشهاد في بعض الأخبار.
ومر في كتاب الطهارة وجه لما فيه من تحديد الكز 2).
وأما ما نقله من لباس المصلي، ففي الكتاب في الباب المذكور في كتاب الصلاة: ولا تصل في جلد الميتة على كل حالي للا. نعم في باب اخر منه بعد باب الصناعات ذكر جواز اللبس فيه معللا بما ذكر، ولا يظهر منه جواز الصلاة فيه إلا بملاحظة سابقه ولاحقه (4)، ولمجد التسليم فلا مناص من الحمل على التقية بعد النص المتقدم.
إلى غير ذلك من الوجوه القريبة أو البعيدة، التي يرتكبون مثلها في سائر الأخبار ، حتى في الواحد منها، المنافي صدره لذيله، وقد أشار إلى جملة من تلك الوجوه في الرضوي، العالم الفاضل، المولى الجليل محمد، المعروف بشاه قاضي اليزدي، صاحب المؤلفات الرائقة (.) في ترجمته للفقه الرضوي.
السابع: ما فيها أيضا: أن من جملة الأمور المذكورة، ما وقع في أوائله من الرواية عن أبي بصير وبعض آخر من الرواة على طريقة المحدثين، وما يوجد في الخمس الأخير منه من الرواية عن بعض الأئمة عليهم السلام بوسائط (1) في الحجرية: يحمل.
(2) مستدرك الوسائل 1: 991 ذيل الحديث 345.
(3) فقه الرضا: 157.
(4) فقه الرضا: 302.
(،) منها رسالة في شرح حديث: ان الله لا يجمعهم - أي أمته صلى الله عليه وآله - على ضلالة، صنفها في سنة 301 ا ه. وترجمة آيات الاحكام صنفها للسلطان محمد قطب شاه. (منه).