والصواب، ولا إلى أنه مما يجوز الاخذ بكل منهما من باب التسليم، فيستفاد منه قاعدة كلية أفيد من بيان ما هو المعتبر في خصوص الواقعة، ثم عد بعض الأمثلة لذلك (1).
ويمكن أن يقال بعد الغض عن احتمال كون الكتاب من إملائه الجائز على هذا الفرض كون ذكر المعارض من الجامع لا المملي عليه السلام، وتسليم كونه من تأليفه عليه السلام: إن هذا الاعتراض يأتي في كل خبر صادر عن إمام وعند الراوي عمن قبله من الأئمة عليهم السلام ما يعارضه، لعلمه عليه السلام بذلك، وبابتلاء الراوي والسائل بالمعارض، واحتياجه إلى رفعه بما أشار إليه، وهذا أمر غير عزيز في الاخبار.
وحله في المقامين: أنهم عليهم السلام ألقوا إلى أصحابهم طريق العلاج في موارد ابتلائهم بالاخبار المتعارضة، من التخيير والتسليم، ووجوه الترجيح، وأكثر ما ورد في هذا الباب مروي عن الصادق عليه السلام، وكانت دائرة بين الأصحاب خصوصا أخبار التسليم منها، وبعد رفع تحيرهم ومعرفتهم طريق العلاج، ما كانوا محتاجين إلى التنبيه والإشارة في كل واقعة ومورد، وربما كان في عدم الإشارة مع ذكر المعارض للراوي، أو علمه بوجوده عنده، أو بعثوره عليه، تقرير لما في أيديهم من طرق العلاج، وتمرين لهم بإعمال ما عندهم منها في موارد التعارض التي لا تحصى، مع أن فيه ما أشار إليه من الإشارة إلى طريق العلاج.
ففي باب النفاس قال: والنفساء تدع الصلاة. أكثره، مثل أيام حيضها وهي عشرة - إلى أن قال - وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرين يوما. وبأي هذه الأحاديث أخذ من جهة التسليم جاز (2) فالايراد ساقط من