وقال عليه السلام (1): " أقبح الغدر إذاعة السر ".
33 * (باب جواز اقرار الحر بالرقية مع التقية وإن كان سيدا) * [14156] 1 الصدوق في كمال الدين: عن أبيه، عن محمد بن يحيى العطار، وأحمد بن إدريس جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن علي بن مهزيار، عن أبيه، عن زكريا، عن موسى بن جعفر عليه السلام في حديث اسلام سلمان إلى أن قال: " قال: فصحبت قوما فقلت لهم: يا قوم اكفوني الطعام والشراب وأكفيكم (1) الخدمة، قالوا: نعم إلى أن قال فلما اتوا بالشراب، قالوا: اشرب، قلت: اني غلام ديراني (2)، وان الديرانيين لا يشربون الخمر، فشدوا علي وأرادوا قتلي، فقلت لهم (3): لا تضربوني ولا تقتلوني، فاني أقر لكم بالعبودية، فأقررت لواحد منهم، وأخرجني وباعني بثلاثمائة درهم، من رجل يهودي إلى أن ذكر أنه باعه من امرأة يهودية، وان النبي صلى الله عليه وآله اشتراه منها وأعتقه ". الخبر.
34 * (باب وجوب كف اللسان عن المخالفين وعن أئمتهم مع التقية) * [14157] 1 ثقة الاسلام في الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، [عن ابن فضال] (1) عن حفص المؤذن، عن أبي عبد الله عليه السلام. وعن الحسن بن