26 * (باب استحباب اختيار قضاء حاجة المؤمن على غيرها من القربات، حتى العتق، والطواف، والحج المندوب) * [14436] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح: عن إبراهيم بن جبير، عن جابر، عن محمد بن علي عليهما السلام، قال: " لقضاء حاجة رجل مسلم، أفضل من عتق عشر نسمات، واعتكاف شهر في المسجد الحرام (1) ".
[14437] 2 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قضاء حاجة المؤمن، خير من حملان ألف فرس في سبيل الله عز وجل، وعتق ألف نسمة ".
وعنه عليه السلام، قال: " لقضاء حاجة المؤمن، خير من طواف وطواف " حتى عد عشر مرات (1).
وعنه عليه السلام، قال: " قضاء حاجة المؤمن، خير من عتق ألف نسمة، ومن حملان ألف فرس في سبيل الله (2) ".
[14438] 3 وعن أبي جعفر عليه السلام، قال: " من قضى لأخيه المؤمن حاجة، كتب الله بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ويرفع له بها عشر درجات، وكان عدل عشر رقاب، وصوم شهر واعتكافه في المسجد الحرام ".