38 * (باب تحريم منع المؤمن شيئا، من عنده أو من عند غيره، عند ضرورته) * [14545] 1 البحار، عن كتاب قضاء الحقوق لأبي علي الصوري: عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " المؤمن المحتاج رسول الله إلى الغني القوي، فإذا خرج الرسول بغير حاجته، غفرت للرسول ذنوبه، وسلط الله على الغني القوي شياطين تنهشه " (قال: قلت: كيف تنهشه؟) (1) قال: " يخلى بينه وبين أصحاب الدنيا، فلا يرضون بما عنده حتى يتكلف لهم، يدخل عليه الشاعر فيسمعه فيعطيه ما شاء فلا يؤجر عليه، فهذه الشياطين التي تنهشه ".
[14546] 2 وعنه عليه السلام، أنه قال لرفاعة بن موسى وقد دخل عليه، وقال:
" يا رفاعة، الا أخبرك بأكثر الناس وزرا "؟ قلت: بلى جعلت فداك، قال: " من أعان على مؤمن بفضل كلمة، ثم قال: ألا أخبرك (1) بأقلهم اجرا "؟ قلت: بلى جعلت فداك، قال: " من ادخر على (2) أخيه شيئا مما يحتاج إليه في أمر آخرته ودنياه إلى أن قال ثم قال: أزيدك حرفا آخر يا رفاعة: ما آمن بالله ولا بمحمد ولا بعلي صلوات الله عليهما، من إذا أتاه أخوه المؤمن في حاجة فلم يضحك في وجهه، فان كانت حاجته عنده سارع إلى قضائها، وإن لم يكن عنده تكلف من عند غيره حتى يقضيها له، فإذا كان بخلاف ما وصفته، فلا ولاية بيننا وبينه ".
ورواه جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رفاعة، عنه، مثله