درهما إلى الخصماء، أكرمه الله كرامة سبعين شهيدا، فان درهما يرده العبد إلى الخصماء، خير له من صيام النهار وقيام الليل، ومن رد ناداه ملك من تحت العرش: يا عبد الله استأنف العمل، فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ". وقال [النبي (صلى الله عليه وآله)] (3): " لرد دانق من حرام، يعدل عند الله سبعين الف حجة مبرورة ". وقال (صلى الله عليه وآله): " من مات غير تائب، زفرت جهنم في وجهه ثلاث زفرات، فأولها لا تبقى دمعة إلا خرجت من عينيه، والزفرة الثانية لا يبقى دم إلا خرج من منخريه، والزفرة الثالثة لا يبقى قيح إلا خرج من فمه، فرحم الله من تاب وأرضى الخصماء، فمن فعل فانا كفيله في الجنة ".
[13640] 4 الشيخ ورام في تنبيه الخاطر: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، من أخذ عصا أخيه فليردها عليه ".
[13641] 5 دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " فمن نال من رجل (1) شيئا من عرض أو مال، وجب عليه الاستحلال من ذلك، والانفصال (2) من كل ما كان منه إليه، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته، وليتب إلى الله مما أتى إليه، حتى يطلع عليه عز وجل بالندم والتوبة والانفصال (3)، ثم قال (عليه السلام).
ولست بآخذ في تأويل الوعيد في أموال الناس، ولكني أرى ان تؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اغتصبها، ويتنصل إليهم منها، وإن فوتها (4)