الإمام ولا شيء عليه في حال غيبته سوى الزكاة في حاصلها، وعليه في حال حضوره الخراج أيضا وأما الموات فيجوز للمسلم إحياؤها بإذنه مع حضوره وعليه طسقها له بدون إذنه مع غيبته ولا طسق عليه بل قد وقع الاذن لشيعته عموما مع إسقاط الخراج. وإنما قلنا يجوز للمسلم فإن الكافر لا يجوز له إحياؤها ولا يملكها مع الحضور والغيبة، ومع الإذن وعدمه عند جماعة الأصحاب، وجزم المحقق الشيخ علي (رحمه الله) بحصول الملك مع حضور الإمام بإذنه ووجد في بعض كلام الشهيد انه يملك في حال الغيبة أيضا والله أعلم.
قوله (فمن أحيى أرضا من المسلمين) هذا حجة لمن خص جواز الإحياء بالمسلم.
قوله (فإن تركها أو أخربها) هذا دل بإطلاقه على ما ذهب إليه أكثر الأصحاب من أن كل من سبق إلى إحياء ميتة فهو أحق بها وإن كان لها مالك معروف وعليه طسقها وذهب بعضهم (1) إلى أن المالك الأول أحق بها وأن له انتزاعها منه، وإنما قلنا بإطلاقه لأنه يحتمل أن يراد بتركها تركها قبل التعمير.
قوله (إلا ما كان في أيدي شيعتنا) دل هذا على أن المراد بالمسلمين الذين أذن لهم إحياء الموات أعم من أن يكون شيعته أو غيرهم بدليل أنه يمنع غير الشيعة منها بعد الظهور وأما قبله فلا.
قوله (فإن يقاطعهم على ما في أيديهم) القطيعة طائفة من أرض الخراج يقطعها السلطان من يريد وهو يتصرف فيها ويعطي خراجها والمقاطعة من الطرفين لأن الإقطاع لا يتحقق بدون رضائهما.
* الأصل:
2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد قال: أخبرني أحمد بن محمد بن عبد الله، عمن رواه قال: الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى ولرسوله ولنا، فمن غلب على شيء منها فليتق الله وليؤد حق الله تبارك وتعالى وليبر إخوانه، فإن لم يفعل ذلك فالله ورسوله ونحن برآء منه.
* الشرح:
قوله (فمن غلب على شيء منها فليتق الله) أمر أولا بالاتقاء من عقوبة الله تعالى لأن الاتقاء