شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٢
على وجه مشروع أو لغير ذلك، والله أعلم.
قوله (فالرجل ليست له على نفسه ولاية) أي ليست له ولاية في أداء ديونه إذا عجز عنه ولا له على عياله أمر ونهي في الإنفاق وصرف النفقة وتقدير المعيشة إذا لم يقدر على اجراء النفقة عليهم وإنما الولاية في ذلك للرسول وأوصيائه (عليهم السلام).
قوله (و النبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما) تفسير لقوله «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وعلي أولى به من بعدي» وضمير التثنية راجع إلى النبي وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، وضمير الفاعل في ألزمهم لله تعالى، وضمير المفعول للنبي وأمير المؤمنين ومن بعدهما وهذا إشارة إلى ما ذكر من الولاية المذكورة.
قوله (وما كان سبب إسلام عامة اليهود) إشارة إلى بعض فوائد هذا القول حيث إن عامة اليهود مع تصلبهم في دينهم آمنوا بعد سماعه طمعا في وعده الصادق; لأن الإنسان عبيد الإحسان.
* الأصل:
7 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن صباح ابن سيابة، عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيما مؤمن أو مسلم مات وترك دينا لم يكن في فساد ولا إسراف فعلى الإمام أن يقضيه فإن لم يقضه فعليه إثم ذلك، إن الله تبارك وتعالى يقول: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية فهو من الغارمين وله سهم عند الإمام فإن حبسه فإثمه عليه.
* الشرح:
قوله (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أيما مؤمن مسلم) فيه دلالة على أنه لا يقضيه عن الحي بحسب المفهوم إلا أنه معارض بما هو أقوى منه فلا عبرة به وعلى أنه يقضيه عن مسلم غير مؤمن والروايات تنافيه إلا أن يكون الترديد من الراوي ويكون المراد بالمسلم المعنى الأخص أو يراد بالمؤمن من علم إيمانه وبالمسلم مجهول الحال، ويؤيده ما وراه سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أطعم سائلا أعرفه مسلما؟ فقال: نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله يقول (وقولوا للناس حسنا) ولا تطعم من نصب بشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل، وعلى أنه لا يقضيه ان كان في فساد ومعصية ولا في إسراف وتبذير، هذا إن كان ميتا، وأما إذا كان حيا وتاب - إن شرطنا العدالة - فيجوز أن يعطى من سهم الفقراء دون الغارمين فيقضي هو، ثم هذا إن علم مصرف ديونه وأما إن جهل فقد جوز بعض الأصحاب إعطاءه من حق الغرماء.
قوله (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) وهما من قصر ماله - ولو بالحرفة اللايقة - عن مؤونة السنة له ولعياله على الوجه اللائق به ولا لتحديدهما بمالا يملك نصابا ولا قيمة، وقد بسط العلماء
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417