شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٧ - الصفحة ٣٤٨
ورآه من الوكلاء ببغداد العمري وابنه وحاجز إلى آخر ما ذكره.
* الأصل:
15 - علي بن محمد، عن محمد بن صالح قال: لما مات أبي وصار الأمر لي، كان لأبي على الناس سفاتج من مال الغريم، فكتبت إليه اعلمه فكتب: طالبهم واستقض عليهم فقضاني الناس إلا رجل واحد كانت عليه سفتجة بأربعمائة دينار فجئت إليه اطالبه فماطلني واستخف بي ابنه وسفه علي، فشكوت إلى أبيه فقال: وكان ماذا؟ فقبضت على لحيته وأخذت برجله وسحبته إلى وسط الدار وركلته ركلا كثيرا، فخرج ابنه يستغيث بأهل بغداد ويقول: قمي رافضي قد قتل والدي، فاجتمع علي منهم الخلق فركبت دابتي وقلت: أحسنتم يا أهل بغداد تميلون مع الظالم على الغريب المظلوم، أنا رجل من أهل همدان من أهل السنة وهذا ينسبني إلى أهل قم والرفض ليذهب بحقي ومالي، قال: فمالوا عليه وأرادوا أن يدخلوا على حانوته حتى سكنتهم وطلب إلي صاحب السفتجة وحلف بالطلاق أن يوفيني مالي حتى أخرجتهم عنه.
* الشرح:
قوله (عن محمد بن صالح) عد الصدوق بإسناده السابق محمد بن صالح الهمداني ممن وقف على معجزاته ورآه (عليه السلام) وكان من وكلائه ببغداد.
قوله (وصار الأمر لي كان لأبي على الناس سفاتج من مال الغريم) المراد بالأمر الوكالة.
والسفاتج جمع السفتجة بضم السين وفتح التاء وهي كما صرح به في كنز اللغة دستك ودفتر (1)

1 - قوله «دستك ودفتر» قال في منتهى الإرب (سفتجه بالفتح دادن مال خودرا بشخصى درجائى وگرفتن آن مال را از آن در شهر خود) ويقرب منه كلام (برهان قاطع) في لغة سفته بالفارسية وهو الصحيح المراد هنا فإن هذا الرجل الذي قبض محمد بن صالح على لحيته وأخذ برجله وسحبه وسط الدار وركله لم يكن من الشيعة الإمامية الذين يعطون سهم الإمام باختيارهم بل كان من تجار المخالفين ساكنا في بغداد وقد أحال عليه بعض الشيعة من بلاد خراسان أو غيرها مالا ليؤدي إلى وكيل الناحية فماطل، ويمكن أن يسأل هنا عن حجية المكتوب وجواز المطالبة به.
والجواب انه لا حجة في القرطاس من حيث هو قرطاس مكتوب ولا يثبت به الدين في المحاكم الشرعية ولا في غير المحاكم إذا شك في صحته وإنما الدليل الشهود العدول إذا شهدوا لفظا وفائدة الكتابة شيئان: الأول ذكر الحق كما يسمونها به فإن اقترن بقرائن ذكر الحق يقينا وجب على المديون أداؤه كما هو الغالب، والثاني أن التجار غالبا يلتزمون بالاقرار إذا كان لأحد عليهم دين ليزيد اعتبارهم في الناس ويستودعوهم الأموال ويرسلوا إليهم الأمتعة ولولا الأمانة لضاعت التجارة وركدت وضاعت الأسواق وعادة الناس أن يثقوا بكتابات التجار وأوراق السفاتج والبروات اعتمادا على أمانتهم لا أنهم إذا أنكروا الحق ورضوا بأن يقام عليهم الدعوى في المحاكم ويشتهروا بالخيانة ولم يبالوا بسقوط اعتبارهم بين الناس كان للقاضي أن يلزمهم بالسفاتج من غير إقرار وإقامة شهود. (ش)
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب فيما جاء أن حديثهم صعب مستصعب 3
2 باب ما أمر النبي (صلى الله عليه وآله) بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم ومن هم؟ 14
3 باب ما يجب من حق الإمام على الرعية وحق الرعية على الإمام 22
4 باب أن الأرض كلها للامام (عليه السلام) 34
5 باب سيرة الإمام في نفسه وفي المطعم والملبس إذا ولي الأمر 43
6 باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 51
7 باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 128
8 باب في معرفتهم أولياءهم والتفويض إليهم 137
9 باب النهي عن الإشراف على قبر النبي (صلى الله عليه وآله) 194
10 باب مولد أمير المؤمنين صلوات الله عليه 196
11 باب مولد الزهراء فاطمة (عليها السلام) 213
12 باب مولد الحسن بن علي صلوات الله عليهما 226
13 باب مولد الحسين بن علي (عليهما السلام) 231
14 باب مولد علي بن الحسين (عليهما السلام) 236
15 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام 240
16 باب مولد أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام 245
17 باب مولد أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام 252
18 باب مولد أبي الحسن الرضا عليه السلام 273
19 باب مولد أبي جعفر محمد بن علي الثاني عليهما السلام 284
20 باب مولد أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام 296
21 باب مولد أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام 312
22 باب مولد الصاحب (عليه السلام) 335
23 باب ما جاء في الاثني عشر والنص عليهم (عليهم السلام) 357
24 باب في ذا قيل في الرجل شيء فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده فهو الذي قيل 383
25 باب أن الأئمة كلهم قائمون بأمر الله تعالى هادون إليه (عليهم السلام) 384
26 باب صلة الإمام (عليه السلام) 386
27 باب الفيء والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه 389
28 فهرس الآيات 417