البداء قال (عليه السلام) «لقد أخبرني أبي عن آبائه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله عز وجل أو حي إلى نبي من أنبيائه أن أخبر فلانا الملك أني متوفيه إلى كذا وكذا، فأتاه ذلك النبي فأخبره فدعا الله الملك وهو على سريره حتى سقط من السرير، فقال: يا رب أجلني حتى يشب طفلي وأقضي أمري، فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبي أن ائت فلانا الملك فأعلمه أني قد أنسيت أجله وزدت في عمره خمسة عشر سنة فقال ذلك النبي: يا رب إنك لتعلم أني لم أكذب قط فأوحى الله تعالى إنما أنت عبد مأمور وأبلغه ذلك والله لا يسأل عما يفعل» قلت: المراد بالتعليم التعليم المقرون بما يفيد القطع بوقوع متعلقه فإنه لابد من وقوعه لما مر، وأما التعليم المجرد عن ذلك فيجوز أن لا يقع متعلقه لجواز أن يكون وقوع متعلقه مقيدا بشرط في علم الله تعالى كما في حديث وفاة الملك فإنه كان مقيدا في علم الله تعالى بترك الدعاء والتضرع فلما وجدا لم يقع الوفاة لانتفاء الشرط وإخبار النبي ذلك الملك من الله بأنه متوفيه، لم يكن كذبا في نفس الأمر فإن قوله «متوفيه» من كلامه تعالى وهو مقيد في علمه بما ذكر وعدم علم النبي بذلك القيد لا ينافي ذلك الكلام المقيد في نفس الأمر ولا يكون الإخبار به كذبا (1) وإنما يكون كذبا لو لم يؤمر بالإخبار فأخبره. وبمثل هذا التوجيه يندفع أيضا ما يتوجه على ظاهر ما رواه المصنف في باب «أن الصدقة تدفع البلاء» بإسناده عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مر يهودي بالنبي (صلى الله عليه وآله) فقال: السام عليك فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) عليك. فقال أصحابه إنما سلم عليك بالموت فقال: الموت عليك، قال النبي (صلى الله عليه وآله) وكذلك رددت، ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله): إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله، قال:
فذهب اليهودي فاحتطب حطبا كثيرا فاحتمله ثم لم يلبث أن انصرف، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ضعه فوضع الحطب فإذا أسود في جوف الحطب عاض على عود فقال: يا يهودي أي شيء عملت اليوم؟ فقال: ما عملت عملا إلا حطبي هذا احتملته فجئت به، وكان معي كعكتان فأكلت واحدة وتصدقت بواحدة على مسكين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): بها دفع الله عنك وقال: إن الصدقة تدفع ميتة السوء عن الإنسان» تقرير الدفع أن قوله (صلى الله عليه وآله): إن هذا اليهودي يعضه أسود في قفاه فيقتله من كلامه تعالى أوحاه إليه وأمره بتبليغه لقوله تعالى (وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى) وهذا الكلام في علم الله كان مقيدا بالشرط وهو عدم التصدق وهو مع هذا القيد صادق كصدق الشرطية، والمخبر به من الله أيضا صادق