(علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال الإقرار له بالعبودية) أي إقرار النبي بأنه عبد له تعالى يستحق العبادة منه وأخذه على أمته الإقرار بذلك (وخلع الأنداد) أي خلع الأمثال والأضداد بالتصديق بوحدانيته في الذات والصفات وتفرده باستحقاق العبادة (وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر من يشاء) على وفق ما يقتضيه الحكمة والمصلحة ونظام الكل; لأن الحكيم العليم إذا علم حسن شيء في وقت وقبحه في وقت آخر يضعه في موضعه. قال الصدوق - رحمه الله - في كتاب الاعتقادات بعد نقل هذا الحديث: ونسخ الشرائع والأحكام بشريعة نبينا (صلى الله عليه وآله) من ذلك ونسخ الكتب بالقرآن من ذلك، أقول: وهو رد على اليهود المنكرين للنسخ باعتبار أن النسخ بداء والبداء على الله تعالى محال وتحقيق الرد أن البداء المحال عليه سبحانه هو ظهور الشيء بعد الخفاء عليه. وأما البداء بمعنى إثبات كل شيء في وقته بإرادته لمصلحة تقتضيه فهو من أعظم أو صافه ومحامده كما عرفت. وفي بعض نسخ هذا الكتاب وكتاب الاعتقادات والعيون «ويؤخر ما يشاء» بلفظة «ما» الموصولة وهو الأظهر والأنسب بما قبله.
فإن قلت: هذا الحديث ينافي ما يجيء في باب مولد النبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن عبد المطلب أول من قال بالبداء».
قلت: لا منافاة بينهما; لأن المراد بالأولية الأولية الإضافية بالنسبة إلى غير الأنبياء (عليهم السلام) أو المراد أنه أول من أطلق هذا اللفظ على غير معناه اللغوي.
* الأصل:
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل (قضى أجلا وأجل مسمى عنده) قال: هما أجلان:
أجل محتوم وأجل موقوف.
* الشرح:
(محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله تعالى: قضى أجلا) أي أحكمه وأبرمه (وأجل مسمى عنده) «أجل» مبتدأ لتخصيصه بالصفة «عنده» خبره (قال: هما أجلان) أي أجلان للموت أو أجلان متغايران بقرينة المقام، والتفسير فلا يرد أن الحمل غير مفيد لأنه بمنزلة أن يقال: الأجلان أجلان والاثنان اثنان (أجل محتوم) أي مبرم محكم لا يتغير ولا يتبدل لتعلق القضاء بالإمضاء به فلا يجري فيه البداء لما سيجيء من أنه لا بداء بعد القضاء وهو ناظر إلى قوله قضى أجلا وتفسير له (وأجل موقوف) لم يتعلق