والذين آمنوا» - وهم الأئمة - أولياء يعني الأحقين بالتصرف.
وأما خامسا: فبأن وجوب التوافق بين الآيات ممنوع فقوله: ف «يجب» غير ثابت، وعلى تقدير التسليم فالتوافق إنما يجب إذا لم يمنع مانع وقد عرفت وجود المانع هاهنا.
واعترض شارح المقاصد على الإمامية بأن الحصر يجب أن يكون فيما فيه نزاع وتردد، ولا خفاء في أن النزاع في الإمامة لم يكن عند نزول الآية ولم يكن في ذلك الزمان إمامة حتى يكون نفيا للتردد.
والجواب عنه: أما أولا: فبأن نفي التردد إنما يعتبر في القصر الإضافي كما صرح به في شرحه للتخليص وهذا القصر قصر الصفة على الموصوف قصرا حقيقيا لا إضافيا (1).
وأما ثانيا: فبأنه تعالى عالم بجميع الأشياء فلما علم اعتقادهم إمامة الغير في الاستقبال أنزل هذه الآية دفعا لاعتقادهم وردا لهم عن خطائهم.
وأما ثالثا: فبأنه يجوز أن يكون الحصر لدفع التردد الواقع من بعضهم عند نزول الآية بين انحصار الولاية في الله ورسوله أبدا، أو اشتراكهما بينهما وبين غيرهما، على أن يكون القصر لتعيين الاشتراك.
(ثم قال) هذا كلام زرارة يعني (2) ثم قال (عليه السلام) (في موضع آخر) غير هذا الموضع في سياق بعض حديثه أو ابتداء ((وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) ثم ذكر مثله) وهو «أنه تعالى أعظم وأعز - إلى قوله - فجعل ظلمنا ظلمه» على الظاهر أو إلى قوله «يعني الأئمة منا على» الاحتمال والحاصل أن زرارة روى عنه (عليه السلام) تفسير هذه الآية بما مر في موضعين، والله أعلم.