شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
بلا شبهة إلا أن بين هذا وما نحن فيه فرقا، فإن الجوهر انقطع عنه أيدي آبائك بخلاف العلم فإنه انتقل من صدر مطهر إلى صدر مطهر من غير أن يزول عن الأول وينقطع تصرفه فيه، وما في بعض الروايات من نقل أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه عن جده إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أو إلى الرسول (صلى الله عليه وآله) تصريح بما هو في الواقع ومعلوم ضمنا وفائدته إما علو الإسناد أو رفع ما يختلج في قلب السامع أو التنبيه على شدة الاهتمام بمضمون الحديث.
فإن قلت: فعلى هذا يجوز من سمع حديثا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن يرويه عن أبيه، أو عن أحد من أجداده، بل يجوز أن يقول: قال الله تعالى؟
قلت: هذا حكم آخر غير مستفاد من هذا الحديث.
نعم، يستفاد مما ذكر سابقا من رواية أبي بصير ورواية جميل عن أبي عبد الله (عليه السلام) جواز ذلك بل أولويته (1)، والله أعلم.
* الأصل:
15 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة قال:
قلت لأبي جعفر الثاني (عليه السلام): جعلت فداك، إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم ترو عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا فقال: «حدثوا بها فإنها حق».
* الشرح:
(عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد شينولة) بفتح الشين المعجمة وضم النون، بينهما ياء ساكنة منقطة تحتها نقطتين، ونقل عن الايضاح محمد بن الحسن بن أبي خالد المعروف بشينر بفتح الشين المعجمة وإسكان الياء المنقطة تحتها نقطتين وضم النون وإسكان الراء المهملة.

1 - بل معنى الحديث كما مر أن فتاويهم وأقوالهم متفقة وليس بينهم اختلاف في الرأي كما هو بين فقهاء المخالفين، وهذا مقتضى عصمتهم لا ما يتوهم من ظاهر عبارة الشارح، وقد ذكرنا في حواشي الصفحة 74 من الوافي في شرح الحديث ما يبين المقصود فارجع إليه، وحاصله أن الكذب حرام بالضرورة ولا يصح تجويزه بالأخبار الضعيفة بل لا بد من تأويل ما يخالف الضرورة. (ش)
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست