تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ١٢

- ذلك عن نسخة الفهرست كابن حجر فقد ذكر في كتابه لسان الميزان ج ٢ ص ٢٩٧ قال بعد نقله قول الذهبي ما لفظه: وقد ذكره الطوسي في رجال الشيعة ومصنفيها وبالغ في الثناء عليه وسمى جده إبراهيم وقال: كان كثير الترحال كثير السماع خدم العلم وكان حكمه انفذ من حكم الملوك وله كتاب (أدب العاقل وتنبيه الغافل) في فضل العلم وله كتاب (كشف التمويه والنوادر في الفقه والرد على المفوضة) وكتاب مواطئ أمير المؤمنين) و (كتاب فضل بغداد) و " الكلام على قول على خير هذه الأمة بعد نبيها " ثم نقل بعد ذلك قول النجاشي وسماه ابن النجاشي كما هي عادته الجارية في لسانه، ولم يكن المعلق أول من نبه على ذلك بل قد سبقه إلى التنبيه كل من السيد الميرزا محمد في منهج المقال والشيخ أبو علي الحائري في منتهى المقال والشيخ المامقاني في تنقيح المقال حيث نهوا جميعا على ذلك فقد قال الميرزا محمد في رجاله المذكور ص ١١٤ (ولم أجد في النسخ التي رأيت من الفهرست شيئا من ذلك) وتعقبه الوحيد البهبهاني رحمه الله في تعليقته عليه فقال: قوله ولم أجد الخ قال المحقق البحراني.
لعل ترجمته كانت موجودة في مسودته ثم سقطت من قلم النساخ فانا قد تتبعنا من نسخة ما تيسر لنا الوقوف عليه، وقال أبو علي الحائري في المنتهى ص ١١١ (ولم أجده في الفهرست) وقال المامقاني في التنقيح ج ١ ص ٣٣٣ وهذا غريب فان نسخ الفهرست خالية عن ذكر الرجل ا ه‍.
(٤) ص ٢٦
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311