تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٧
ملكك اليوم فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين وقالت لي: فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة، قلت لها: كل جارية لي الساعة فهي حرة وقد اعتزلت جاريتي وهممت ان أعتقها وأتزوجها لهواي فيها فقال لي: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شئ، واعلم أنه لا يجوز عتق ولا صدقة إلا ما أريد به وجه الله وثوابه.
(1055) 47 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الايمان ثلاثة:
يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليس فيها كفارة: الرجل يحلف على باب بران لا يفعله فكفارته ان يفعله، واليمين التي يجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله فيجب عليه فيه الكفارة واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرئ مسلم، على حبس ماله.
(1056) 48 الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراءا فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك في كل ما ترى انه يسوغ لك فتوثقت، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني قد نقدتها الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له.
(1057) 49 عنه عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: لا.
(1058) 50 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: قال لي

(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست