تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٤١
عن أحدهما عليه السلام قال: إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.
(870) 103 فضالة والقاسم عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه واخوته؟ فقال: إن ملك الأبوين فقد عتقا، وقد يملك أخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون.
(871) 104 وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يملك الرجل أخاه من النسب ويملك ابن أخيه ويملك أخاه من الرضاعة، قال: وسمعته يقول: لا يملك ذات محرم من النساء، ولا يملك أبويه ولا ولده، وقال: إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء (1) عتقوا ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه السلام: لا يملك الرجل أخاه من النسب محمول على الاستحباب لأنه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(١) الآية في سورة النساء وهي: (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما) * - ٨٧٠ - ٨٧١ - الاستبصار ج ٤ ص ١٥
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست