عليها؟ قال: لا.
(620) 44 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها؟ قال: لا قلت: فما دون الفرج؟ قال: لا يقربها.
قوله عليه السلام: لا يقربها فيما دون الفرج، فمحمول على الكراهية التي قدمناها دون الحظر، والذي يكشف أيضا عن ذلك ما رواه:
(621) 45 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
الاستبراء على الذي يريد أن يبيع الجارية واجب إن كان يطأها، وعلى الذي يشتريها الاستبراء أيضا، قلت: فيحل له ان يأتيها دون الفرج؟ قال: نعم قبل ان يستبرئها.
وقد روي أنه إذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام جاز له وطؤها في الفرج.
(622) 46 روى ذلك الحسن بن محبوب عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قلت: اشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر بلا طمث وليس ذلك من كبر قلت: وأريتها النساء فقلن ليس بها حبل أفلي أن أنكحها في فرجها؟ قال: فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت: فإن كان حمل فما لي منها ان أردت؟ فقال: لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج.