تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٦٨
أشهر فهو للأول.
(584) 8 أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن صالح عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما، فان جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
(585) 9 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن صفوان عن جميل عن ابن بكير أو عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا.
(586) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها، وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فهو لزوجها الأخير.
(587) 11 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال: بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعد، قلت: فان باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه السلام: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست