تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٦٧
ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمان بن سيابه عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو فان الناس يقولون ربما يبقي في بطنها سنتين؟
فقال: كذبوا أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة لو زاد ساعة لقتل أمه قبل ان يخرج.
(579) 3 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد أنه لا يلحق الولد بالرجل إذا كانت غيبته معروفة ولا تصدق انه قدم فأحبلها.
(580) 4 الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه الا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها، وزعمت هي انها حبلت منه فقال: لا يقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له ابدا.
(581) 5 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن رواه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للأول، وإن كان ولد انقص من ستة أشهر فلامه ولأبيه الأول، وان ولدت لستة أشهر فهو للأخير.
(582) 6 محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن رجل عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثم انتفى من ذلك قال: ليس له ذلك.
(583) 7 علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل عن أبي العباس قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير وإن كان أقل من ستة

(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست