تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٣٧
مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ويعتددن في بيوت أزواجهن.
(476) 75 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام:
لكل مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها.
(477) 76 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال: نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
قال الشيخ رحمه الله (ومن طلق صبية لم تبلغ المحيض وقد كان دخل بها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت في سن من تحيض وهي ان تبلغ تسع سنين، وان صغرت عن ذلك لم يكن عليها عدة من طلاق).
(478) 77 روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن ابن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ثلاثة يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض، قال قلت:
وما حدها؟ قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت: وما حدها؟ قال: إذا كان لها خمسون سنة.
(479) 78 وعنه عن محمد (1) بن يحيى عن علي بن إبراهيم عن أبيه

(١) هكذا في نسخ الكتاب وفي الاستبصار كذلك وهو سهو ظاهر فأن محمد بن يحيى لا يروي عن علي بن إبراهيم واقتصر في الكافي في سند هذا الحديث على علي بن إبراهيم * - ٤٧٦ - ٤٧٧ - الكافي ج ٢ ص ١٢٤ - ٤٧٨ - ٤٧٩ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٣٧ الكافي ٢ ص ١٠٥ بسند آخر في الثاني في الكافي
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست