عن موسى بن بكر عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اني سمعت ربيعة الرأي يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه إنما اخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذ عن علي عليه السلام قال: قلت وما قال فيها علي عليه السلام؟ قال:
كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وإنما القرء ما بين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
(430) 29 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها؟ فقال: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها، قلت: فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها فقال: إذا كان الدم قبل العشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.
(431) 30 وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن بعض أصحابه أظنه محمد بن عبد الله بن هلال أو علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟
قال: حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها، قلت: فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال: نعم ولكن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تطهر من الدم.
قال محمد بن الحسن: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة ملكت نفسها وحلت للأزواج وجاز لها ان تعقد على نفسها، والأفضل لها ان تترك التزويج إلى أن تغتسل، فان عقدت فلا تمكن من نفسها إلا بعد الغسل، وهو مذهب الحسن بن سماعة وعلي بن