تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٨
أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج فقال:
لا بأس به والسواك والنورة.
المراد بقوله حلق القفا في أشهر الحج التي هي سوى ذي القعدة مثل شوال لأنه لا بأس أن يحلق الرجل الرأس والقفا في هذا الشهر، يدل على ذلك ما رواه:
(146) 9 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن حسين ابن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: نعم لا بأس به.
(147) 10 - والذي رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن زرعة عن محمد بن خالد الخزاز قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: اما انا فآخذ من شعري حين أريد الخروج - يعني إلى مكة للاحرام -.
المراد به انه يأخذ من شعره ما سوى الرأس من شاربه أو بدنه فإنه لا بأس بأخذ ذلك ما لم يحرم، يدل على ذلك ما رواه:
(148) 11 - الحسين بن سعيد عن ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج؟ فقال: لا ولا من لحيته، ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء.
فاما ما يدل على أنه إذا حلق رأسه في ذي القعدة لزمه دم شاة ما رواه:
(149) 12 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع

(٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... » »»
الفهرست