تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٣
عليه السلام عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة فيلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام قال: ان اجابه فبأس ولكن يقضي حق الله أحب إلي من أن يقضي حاجة صاحبه.
(1663) 309 - أحمد بن محمد البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال: سعيت بين الصفا والمروة انا وعبيد الله بن راشد وقلت له: تحفظ علي فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا فبلغ بنا ذلك فقلت له: كيف تعد؟ قال: ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممناها أربعة عشر، ثم ذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: قد زادوا على ما عليهم، وليس عليهم شئ.
(1664) 310 - محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عقص رأسه وهو متمتع فقدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه وقصر وادهن وأحل فقال: عليه دم شاة.
(1665) 311 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه فقال: إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، وإن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد اعفاه شهرا.
(1666) 312 - محمد بن أبي الصهبان عن محمد بن سنان عن العلا بن فضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال: يهريق دما، وان كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما.

(٤٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 ... » »»
الفهرست