تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٩
عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال: فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
(775) 114 - وعنه عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وعلي بن النعمان عن ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال: يصوم ثلاثة أيام، قلت له: أمنها أيام التشريق؟
قال: لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها، وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.
(776) 115 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: ذكر ابن السراج انه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيام بمنى فان فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال: اما أيام منى فإنها أيام اكل وشرب لا صيام فيها، سبعة أيام إذا رجع إليه أهله.
(777) 116 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام التي في الحج فليصمها أيام التشريق فان ذلك جائز له.
(778) 117 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيام في الحج وهي قبل التروية بيوم ويوم التروية

(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست