(771) 110 وروى الحسين بن سعيد عن حماد وفضالة عن معاوية ابن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإهاب؟ فقال: تصدق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت، ولا تعطي الجزارين وقال: نهى رسول لله صلى الله عليه وآله ان يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزارين وأمره ان يتصدق بها.
(772) 111 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وأحمد ابن محمد عن حماد جميعا عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن الهدي أيخرج بشئ منه عن الحرم؟ فقال: بالجلد والسنام والشئ ينتفع به، قلت: انه بلغنا عن أبيك أنه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال: بل يخرج بالشئ ينتفع به، وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشئ من اللحم من الحرم.
وليس ينافي ما ذكرناه لأنه ليس في الخبر إباحة ذلك على كل حال، ويجوز أن يكون إنما اباحه عليه السلام لمن يتصدق بثمنه، والذي يدل على هذا ما رواه:
(773) 112 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن جلود الأضاحي هل يصلح لمن ضحى بها ان يجعلها جرابا؟ قال: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
وقد بينا ان من لم يجد الهدي ووجد ثمنه فإنه يخلف ثمنه عند من يشتري هديه فيذبح عنه، وذكرنا حال من ليس معه الثمن وما يلزمه من الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
ولا يجوز ان تصام أيام التشريق مع الاختيار، يدل على ذلك ما رواه:
(774) 113 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد وصفوان عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته