تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٠
ويوم عرفة فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
فهذان الخبران وردا شاذين مخالفين لسائر الاخبار، ولا يجوز المصير إليهما والعدول عن عدة أحاديث إلا بطريق يقطع العذر، ويحتمل أن يكون الرجلان وهما على جعفر بن محمد عليه السلام ذلك وانهما قد سمعاه من غيره ممن ينسب إلى أهل البيت عليهم السلام، لأنه قد روي أن هذا كان يقوله عبد الله بن الحسن، ونسباه إليه وهما، ولو سلما من ذلك لم يجب العمل بهما لأن الأخبار المتقدمة المروية عند قد عارضت هذين الخبرين وزادت عليهما بالكثرة، ولو تساوت كلها حتى لا مزية بينهما كان يجب اطراح العمل بجميعها والمصير إلى ما رواه أبو الحسن موسى عليه السلام عن أبيه عليه السلام لأن لروايته عليه مزية ظاهرة على رواية غيره لعصمته وطهارته ونزاهته وبراءته من الأوهام، روى:
(779) 118 - موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن صفوان ابن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: كنت قائما أصلي وأبو الحسن عليه السلام قاعد قدامي وانا لا اعلم فجاءه عباد البصري قال: فسلم ثم جلس فقال له:
يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال: يصوم الأيام التي قال الله تعالى قال: فجعلت اصغي إليهما فقال له عباد: وأي أيام هي؟ قال: قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة قال: فان فاته ذلك؟ قال: يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك، قال: أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال: فأيش قال؟ قال: قال يصوم أيام التشريق قال: ان جعفرا كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله امر بديلا ان ينادي أن هذه أيام اكل وشرب فلا يصومن أحد، قال: يا أبا الحسن ان الله قال: (فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) قال: كان جعفر

(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست