تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٢٥
عامر عن ابان عن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه، وكل هدي من تمام الحج فكل.
(759) 98 - واما ما رواه سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن ابن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون.
(760) 99 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الأيمان والنساء ولغيره يؤكل منها؟ قال: نعم يؤكل من كل البدن.
فليس في هذه الأخبار إباحة اكل ذلك على كل حال، وإذا لم يكن ذلك فيها حملناها على حال الضرورة ويلزم صاحبها فداؤها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(761) 100 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: إذا اكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل.
ولا بأس بأكل لحوم الأضاحي بعد الثلاثة الأيام وادخارها، روى:
(762) 101 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم الحذاء عن فضيل عن عثمان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله ان لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاث، ثم أذن لنا ان نأكله ونقدده ونهدي إلى اهالينا.

- ٧٥٩ - ٧٦٠ - ٧٦١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٧٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٢ مرسلا
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست