تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣٥
إلى أهله، والذي رواه.
(792) 131 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يصوم الثلاثة الأيام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله قال: يبعث بدم.
فمحمول على من لم يكن متمكنا من الهدي ولا من ثمنه، ومتى لم يصم بمكة ولا في الطريق وهو في بلده متمكن من ثمن الهدي فإنه يبعث به، ولو كان قد صامه لم يلزمه ذلك، أو كان لم يتمكن من ذلك لم يلزمه إلا صيام عشرة أيام في بلده حسب ما قدمناه، والأصل في صوم الثلاثة الأيام بمكة ما قدمناه، وهو يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، ومن لم يتمكن من ذلك يصوم عقيب أيام التشريق.
وقد روي رخصة في أنه إذا قدم في أول الشهر جاز له ان يصوم في أول العشر، والعمل على ما ذكرناه أولا، روى:
(793) 132 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان ومحمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال: حدثني ابان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من لم يجد الهدي وأحب ان يصوم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس بذلك.
ولا يجوز ان يحلق الرجل رأسه ولا يزور البيت إلا بعد الذبح أو أن يبلغ الهدي محله، وهو ان يشتريه فيجعله في رحله روى:
(794) 133 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك

(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست