11 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك قال الشيخ رحمه الله: * (ولا تجوز الصلاة في جلود الميتة وإن كان مما لو لم يمت لوقع عليه الذكاة) *.
* (793) * 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا شسع.
* (794) * 2 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الجلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال: لا ولو دبغ سبعين مرة.
* (795) * 3 - وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد مثله.
* (796) * 4 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عيثم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الصلاة في الفراء فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (1) فلا تدفئه فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ (2) فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص الذي يليه فكان يسئل عن ذلك فيقول ان أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون ان دباغه ذكاته.
* (797) * 5 - وبهذا الاسناد عن محمد بن سليمان عن علي بن أبي حمزة قال