تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبح.
وأما ما ذكره رحمه الله بعد ذلك إلى آخر الباب فقد مضى شرحه مستوفى والمنة لله.
10 - باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة قال الشيخ رحمه الله: * (وكل سهو يلحق الانسان في الركعتين الأولتين من فرايضه فعليه إعادة الصلاة) *. يدل على ذلك:
* (700) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل شك في الركعة الأولى قال: يستأنف.
* (701) * 2 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين ابن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام:
إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
* (702) * 3 - وعنه عن أحمد القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما قالا: إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
* (703) * 4 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر قال: سأله الفضيل عن السهو فقال: إذا شككت في الأوليين فأعد.
* (704) * 5 - الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال: إذا سها الرجل في

* - ٧٠٠ - ٧٠١ - ٧٠٢ - الاستبصار ج ١ ص ٣٦٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.
- ٧٠٣ - ٧٠٤ - الاستبصار ج ١ ص ٣٦٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست