تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: لا تصل المكتوبة في جوف الكعبة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يدخلها في حج ولا عمرة ولكن دخلها في فتح مكة فصلى فيها ركعتين بين العمودين ومعه أسامة.
(1597) 6 عنه عن أبي جميلة (1) عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة.
(1598) 7 عنه عن محمد بن أبي حمزة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله رجل قال صليت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال: نعم انها قبلة من موضعها إلى السماء.
تم جزء الأول من كتاب الصلاة مع الزيادات من كتاب تهذيب الأحكام ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

(١) نسخة في الجميع (ابن جبلة).
* - ١٥٩٧ - الفقيه ج ١ ص ٢٩٨.
تم بحمد الله وتوفيقه ما أردناه من التعليق على الجزء الثاني من كتاب تهذيب الأحكام تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس سره في الرابع من شهر شوال المكرم سنه 1378 ه‍ والحمد لله حق حمده والصلاة على من لا نبي بعده
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383
الفهرست