* (715) * 16 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين قال: يستقبل حتى يستيقن انه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر.
* (716) * 17 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في المغرب والفجر سهو.
* (707) * 18 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن السهو في المغرب قال: يعيد حتى يحفظ، إنها ليست مثل الشفع.
* (718) * 19 - وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد.
* (719) * 20 - وعنه عن النضر عن موسى بن بكر عن الفضيل قال: سألته عن السهو فقال: في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
* (720) * 21 - وعنه عن الحسن عن زرعة بن محمد عن الحضرمي عن سماعة قال: سألته عن السهو في صلاة الغداة قال: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنها