ذلك، فاما ما رواه:
* (727) * 28 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم ابن مسكين عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال: يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة، ثم قال: هذا والله مما لا يقضى أبدا وما رواه:
* (728) * 29 - أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
* (729) * 30 - وعنه عن الحجال عن عبد الله عن عيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: في رجل صلى الفجر ركعة ثم ذهب وجاء بعد ما أصبح وذكر انه صلى ركعة قال: يضيف إليها ركعة.
فليس في هذه الأخبار ما يضاد ما ذكرناه لأنه ليس في ظاهر هذه الأخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب، ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب إلى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب إلى المغرب كما أن الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على