قلت لأبي جعفر عليه السلام: أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال: ما أصليها إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن.
* (675) * 133 - وعنه عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي ابن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: الرجل يصلي وهو قاعد فيقرأ السورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال: صلاته صلاة القائم.
* (676) * 134 - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي وهو جالس فقال: إذا أردت أن تصلي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس فإذا كنت في آخر السورة فقم فأتمها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم.
وقد بينا ان من صلى النوافل جالسا مع التمكن من القيام يصلي ركعتين بركعة وهو الأفضل، فان جعل ركعة مكان ركعة لم يكن عليه حرج.
* (677) * 135 - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له: انا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة فقال:
ليس هو هكذا هي تامة لكم.
* (678) * 136 - سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان بن معاوية بن ميسرة انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول، أو سئل: أيصلي الرجل وهو جالس متربعا ومبسوط الرجلين؟ فقال: لا بأس.