الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: في الرجل لا يدري ركعة صلى أم اثنتين قال: يبني على الركعة.
* (712) * 13 - وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة فقال: يتم بركعة.
* (713) * 14 - وما رواه سعد أيضا عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري ركعتين صلى أم واحدة قال: يتم على صلاته.
فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لأنها اضعاف هذه ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل إلا لدليل، ولو كانت هذه الأخبار معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه، لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل، وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الأقل وإن شاء على الأكثر وإن كان البناء على الأقل أفضل، ومتى حملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب أعاد) *.
يدل على ذلك ما رواه:
* (714) * 15 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.