إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم.
* (1144) * 46 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي علي صاحب الأنماط عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال قال: يؤذن للظهر على ست ركعات، ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر.
15 - باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون * (1145) * 1 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي ابن الحسين عليه السلام إذا قام في الصلاة تغير لونه فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا.
* (1146) * 2 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة: (فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره) وأخشع بصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك.
* (1147) * 3 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال أبو عبد الله عليه السلام: ينبغي لمن قرأ القرآن إذا مر بآية من القرآن فيها مسألة أو تخويف أن يسئل عند ذلك خير ما يرجو ويسأل العافية من النار ومن العذاب.