ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلم بعدهما.
* (739) * 40 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال: يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم، وإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة، وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان اتمام الأربعة، وإن كان تكلم فليسجد سجدتي السهو.
* (740) * 41 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال: ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه، وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شئ عليه، ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.
* (741) * 42 - فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال: سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال: يعيد الصلاة.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه:
قال الشيخ رحمه الله: * (ولو شك في اثنتين وثلاث وأربع واعتدل وهمه