يتشهد قبل أن يحدث فليعد.
* (1468) * 56 - عنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال: سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال: إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بان يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام، قال قلت: وان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة؟ قال: نعم كل ذلك واسع، إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته، ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله.
وقد مضى معنى هذا الخبر.
17 - باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز * (1469) * 1 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وعليه خضابه فقال: لا يصلي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلي قلت: ان حناءه وخرقته نظيفة فقال: لا يصلي وهو عليه، والمرأة أيضا لا تصلي وعليها خضابها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الوجوب، والذي يدل على ذلك ما رواه: