وقوله عليه السلام: في الخبر الأول ذهب وجاء محمول على خلافه على أنه ذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة، يدل على ذلك ما رواه:
* (732) * 33 - العياشي عن جعفر بن أحمد قال: حدثني علي بن الحسين وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر انه فاتته ركعة قال: يعيد ركعة واحدة يجوز له إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه بكليه استقبل الصلاة استقبالا.
قال الشيخ رحمه الله: * (ومن سها في الركعتين الأخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة أو في الرابعة فليرجع إلى ظنه في ذلك فإن كان ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه، وان اعتدل وهمه في الجميع بنى على الأكثر وقضى ما ظن أنه فاته كأن أوهم في ثالثة أو رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على أنه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس ويتشهد في الثانية منهما) *.
* (733) * 34 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
* (734) * 35 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيمن لا يدري أثلاثا