انه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين فقال: يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه.
فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لأنه ليس في هذين الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال: وليس عليه شئ، ويجوز أن يكون أشار بذلك إلى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما.
* (758) * 59 - فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد المدايني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي التشهد في الصلاة قال: ان ذكر أنه قال: بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة والرجل يذكر بعدما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب قال: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة.
فليس بمناف لما ذكرنا من أن من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة، لان من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لأنه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس هو في الصلاة، ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا، ومن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه ولا شئ عليه، وان اعتدل وهمه بنى على الأكثر وأتم ما فاته إذا سلم، وقد قدمنا ما يدل على ذلك، ويزيده بيانا ما رواه:
* (759) * 60 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد