الركعتين الأولتين من الظهر والعصر ولم يدر واحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
* (705) * 6 - فضالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل لا يدري أركعة صلى أم ثنتين قال: يعيد.
* (706) * 7 - وعنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجه عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سهوت في الركعتين الأولتين فاعدهما حتى تثبتهما.
* (707) * 8 - وعنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
* (708) * 9 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم ثنتين قال: يعيد.
* (709) * 10 - وعنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا والحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشا قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
* (710) * 11 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال: يتم.
* (711) * 12 - وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن