وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره (1) فلا بأس أن تلتمس لسلعتك الفضل. (2) ولو كان الغلاء في هذا الموضع من الله عز وجل لما استحق المشتري لجميع طعام المدينة الذم لأنه الله عز وجل لا يذم العبد على ما يفعله (3) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)) ولو كان منه عز وجل لوجب الرضى به والتسليم له، كما يجب إذا كان عن قلة الأشياء أو قلة الريع لأنه من الله عز وجل، وما كان من الله عز وجل أو من الناس فهو سابق في علم الله تعالى ذكره مثل خلق الخلق (4) وهو بقضائه وقدره على ما بينته من معنى القضاء والقدر.
61 - باب الأطفال وعدل الله عز وجل فيهم 1 - حدثنا الحسين بن يحيى بن ضريس البجلي (5) قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن عمارة السكري السرياني، قال: حدثنا إبراهيم بن عاصم بقزوين، قال: حدثنا عبد الله بن هارون الكرخي، قال: حدثنا أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن يزيد بن سلام بن عبيد الله قال: حدثني أبي عبد الله بن يزيد، قال حدثني أبي يزيد بن سلام، عن أبيه سلام بن عبيد الله، عن عبد الله بن سلام مولى