أشواط تفتح بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فصبرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق ثم أحرم بين الركن والمقام بالحج فلم تزل محرما حتى تقف بالموقف ثم ترمى الجمرات وتذبح وتحل وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت وهو قول الله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى (1) ان تذبح واما ما ذكرت انهم يستحلون الشهادات بعضم لبعض على غيرهم فان ذلك ليس هو الا قول الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو اخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فاصابتكم مصيبة الموت (2) إذا كان مسافرا وحضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه فإن لم يجدوا فاخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته يحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا قليلا ولو كان به ثمنا قليلا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الاثمين فان عثر على أنهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذي استحق عليهم الأوليان من أهل ولايته فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى بالشهادة على وجهها أو تخافوا ان ترد ايمانا بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا اخذ يمين المدعى وشهادة الرجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن شاهد غير واحد فإنه إذا رفعه إلى ولاية الجور ابطلوا حقه ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحق في الجور ان لا يبطل حق رجل فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويجئ عدلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به
(٥٥٤)